ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614
تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير
اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 02/08/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لبنك كريدي ليونيه (لبنان) ش . م. ل. بتملك القسم 53 من العقار رقم 32 منطقة الرميل العقارية محافظة بيروت الذي يعود له مساحة 253 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1352 م.م. والغاية من التملك لاستعماله كمركز رئيسي له. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
بعبدا في 12 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص