ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ
29/05/1971 (العائد لتعديل التصميم
التوجيهي العام لمنطقة مغدوشة
العقارية),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية
مغدوشة رقم (1) تاريخ 29/01/2000,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس
الاعلى للتنظيم المدني تاريخ
17/05/2000 محضر رقم (20),
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته بتاريخ 27/09/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل قسم من الشروط العامة من التصميم التوجيهي العام لمنطقة مغدوشة العقارية (قضاء صيدا) المصدق بالمرسوم رقم 1205 تاريخ 29/05/1971, بحيث تستثنى المناطق الارتفاقية (A-B-C) فقط من منطقة مغدوشة العقارية من شرطي تكسية الواجهات بالحجر وتلبيس الاسطح بالقرميد والمفروضة بالمرسوم المذكور.
مادة 2: تبقى التخطيطات المصدقة سابقا في المنطقة المذكورة اعلاه سارية المفعول.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي