المادة 1
مادة 1: حصرت اجازة "مدرسة البيت التربوي" الكائنة في الفنار (قضاء المتن) على العقار رقم 1330 وقسم من العقار 1543 من منطقة الفنار العقارية باسم الشريك في اجازتها السيد ميلاد انيس عون.
مرسوم Decree No. 4028 10/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 4487
تاريخ 30/12/1987 والمتضمن
الاجازة للسيد وليم خليل الحسواني
فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة
والتعليم الابتدائي والمتوسط
والثانوي مساء على العقار رقم
1330 وقسم من العقار رقم 1543
في الفنار (قضاء المتن) باسم
"مدرسة البيت التربوي" وتحديد
عدد تلامذتها بستماية /600/
تلميذ وتلميذة كحد اقصى وبادارة
السيد وليم الحسواني نفسه,
بناء على المرسوم رقم 3053
تاريخ 22/05/2000 المتضمن
الاجازة للسيد وليم الحسواني
ادخال السيد ميلاد انيس عون
شريكا معه في اجازة المدرسة,
بناء على صك التنازل المقدم
من الشريك في اجازة "مدرسة
البيت التربوي" السيد وليم
الحسواني لصالح الشريك الاخر
السيد ميلاد انيس عون والمسجل
لدى كاتب العدل في الحدث تحت
الرقم 1154/2000 تاريخ
04/05/2000,
بناء على الاستدعاء رقم 2292/12
تاريخ 08/06/2000 المقدم من
السيد ميلاد انيس عون والمتضمن
طلب الموافقة له على حصر اجازة
المدرسة المذكورة باسمه بعد
تنازل شريكه في الاجازة لمصلحته,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت اجازة "مدرسة البيت التربوي" الكائنة في الفنار (قضاء المتن) على العقار رقم 1330 وقسم من العقار 1543 من منطقة الفنار العقارية باسم الشريك في اجازتها السيد ميلاد انيس عون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون