All legislation

مرسوم Decree No. 4028 10/10/2000

حصر اجازة "مدرسة البيت التربوي" الكائنة في الفنار باسم الشريك في اجازتها السيد ميلاد انيس عون

Type
مرسوم · Decree
Number
4028
Date
10/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3948-3949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4028 تاريخ 10/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 4487

تاريخ 30/12/1987 والمتضمن

الاجازة للسيد وليم خليل الحسواني

فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة

والتعليم الابتدائي والمتوسط

والثانوي مساء على العقار رقم

1330 وقسم من العقار رقم 1543

في الفنار (قضاء المتن) باسم

"مدرسة البيت التربوي" وتحديد

عدد تلامذتها بستماية /600/

تلميذ وتلميذة كحد اقصى وبادارة

السيد وليم الحسواني نفسه,

بناء على المرسوم رقم 3053

تاريخ 22/05/2000 المتضمن

الاجازة للسيد وليم الحسواني

ادخال السيد ميلاد انيس عون

شريكا معه في اجازة المدرسة,

بناء على صك التنازل المقدم

من الشريك في اجازة "مدرسة

البيت التربوي" السيد وليم

الحسواني لصالح الشريك الاخر

السيد ميلاد انيس عون والمسجل

لدى كاتب العدل في الحدث تحت

الرقم 1154/2000 تاريخ

04/05/2000,

بناء على الاستدعاء رقم 2292/12

تاريخ 08/06/2000 المقدم من

السيد ميلاد انيس عون والمتضمن

طلب الموافقة له على حصر اجازة

المدرسة المذكورة باسمه بعد

تنازل شريكه في الاجازة لمصلحته,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت اجازة "مدرسة البيت التربوي" الكائنة في الفنار (قضاء المتن) على العقار رقم 1330 وقسم من العقار 1543 من منطقة الفنار العقارية باسم الشريك في اجازتها السيد ميلاد انيس عون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون