ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878
تاريخ 10/07/1964 (انشاء مصلحة
كهرباء لبنان),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 6114 تاريخ
10/12/1994 (تعديل بعض النصوص
المتعلقة بتحديد سلسلة فئات ورتب
ورواتب واجور وظائف الملاك الدائم
لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام
في هذه الوظائف),
بناء على المرسوم رقم 13537 تاريخ
19/11/1998 (تحديد وظائف الملاك
الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى
الفئة الثالثة وشروط الاستخدام
في هذه الوظائف),
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة
كهرباء لبنان رقم 184/2000 تاريخ
30/03/2000,
بناء على اقتراح وزير الطاقة
والمياه,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس
الخدمة المدنية بقرارها رقم
741 تاريخ 26/06/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 253/99-2000 تاريخ
02/08/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 20/09/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي في المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 فيما يلي: 1 في المادة 113, تحت عنوان (في وظائف السلك الاداري (3/2 (ب) اداري) . تضاف كلمة "أو" بين الفقرتين الثانية والثالثة, بحيث تصبح شروط وظائف الرتبة الثانية (ب) من الفئة الثالثة في السلك الاداري كالتالي: شهادة الامتياز الفني او ما يعادلها على الاقل حسب الاختصاص المطلوب. أو شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها على الاقل مع خبرة 8 سنوات في الاختصاص المطلوب. أو شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادلها على الاقل حسب الاختصاص المطلوب, او الشهادة التأهيلية المهنية العليا او ما يعادلها على الاقل حسب الاختصاص المطلوب مع خبرة 6 سنوات في الاختصاص المطلوب. 2 في الجدول رقم: 3 - 3/12 الملحق بالمرسوم رقم 13537/98 والمتعلق بملاك مديرية الدراسات مصلحة الاحصاء والمعلوماتية: تلحظ وظيفة معلوماتي المحدد لها 4 مراكز في الفئة 3/2 ب, في السلك الفني وذلك بدل الخطأ المادي الحاصل بورودها في السلك الاداري.
مادة 2: تعدل كما يلي بعض الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 بحيث تحذف في كل منها وظيفة معاون رئيس قسم ممتاز في الفئة الثالثة الرتبة الثانية ب من السلك الاداري, وتحل محلها في احد المراكز الملحوظة في الفئة 3/2 ب اداري, وظيفة منظم برامج الكترونية التي كانت ملحوظة في المرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 في الفئة الثالثة الرتبة الثانية (أ) من السلك الاداري: مركز واحد في مصلحة الديوان: الجدول رقم 11/12 مركز واحد في مديرية التجهيز, مصلحة تنفيذ عقود الاشغال: الجدول رقم 4 1/12 مركز واحد في مديرية الشؤون المالية, في المصلحة المالية: الجدول رقم 5 1/12 مركز واحد في مديرية الشؤون الادارية, في مصلحة شؤون المستخدمين: الجدول رقم 6- 1/12 مركز واحد في مديرية الشؤون المشتركة, في مصلحة صيانة المباني والآليات: الجدول رقم 7 2/12 مركز واحد في مديرية الانتاج, في الدائرة المركزية: الجدول رقم 8 4/12 مركز واحد في مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان, في المصلحة الفنية: الجدول رقم 10- 3/12 مركز واحد في مديرية التوزيع في المناطق: في المصلحة الفنية: الجدول رقم 11- 4/12 يجاز لمؤسسة كهرباء لبنان خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم ملء المراكز الشاغرة لهذه الوظيفة من بين الناجحين في المباراة المحصورة التي اجريت اعتبارا من 26/2/1998, والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة لوظيفة منظمم برامج الكترونية كوظيفة من وظائف الفئة 3/2 (ب) اداري.
مادة 3: تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 بحيث يجوز لمؤسسة كهرباء لبنان استثنائيا اجراء مباراة ثانية لوظائف الفئة 3/2 أ فني محصورة بالمهندسين الذين تعاقدت معهم المؤسسة ولا يزالون, بتاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ, في الخدمة بموجب موافقة من السلطات المختصة على تجديد عقد استخدامهم. وتطبق على الناجحين في المباراة المحصورة احكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سليمان طرابلسي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم