All legislation

مرسوم Decree No. 4017 10/10/2000

قبول هبة مقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح مستشفى مرجعيون الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
4017
Date
10/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3952-3953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4017 تاريخ 10/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء

الهبات المقدمة للادارات العامة

والمؤسسات العامة والبلديات

بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الصحة

العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 20/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح مستشفى مرجعيون الحكومي, وهي سيارة اسعاف ماركة نيسان لوريل موديل 1992 لونها أبيض رقم الشاسي MA-13-20414 رقم المحرك RB.24-4967

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم