المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح مستشفى مرجعيون الحكومي, وهي سيارة اسعاف ماركة نيسان لوريل موديل 1992 لونها أبيض رقم الشاسي MA-13-20414 رقم المحرك RB.24-4967
مرسوم Decree No. 4017 10/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء
الهبات المقدمة للادارات العامة
والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الصحة
العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 20/09/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح مستشفى مرجعيون الحكومي, وهي سيارة اسعاف ماركة نيسان لوريل موديل 1992 لونها أبيض رقم الشاسي MA-13-20414 رقم المحرك RB.24-4967
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم