All legislation

مرسوم Decree No. 4023 10/10/2000

الاجازة لشركة المياه المعدنية اللبنانية بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة (فالوغا- قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
4023
Date
10/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4023 تاريخ 10/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108

تاريخ 16/09/1983 (تنظيم استثمار

المياه والمرطبات المعبأة في

اوعية) لا سيما المادة الاولى

منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من

شركة المياه المعدنية اللبنانية

ش .م.ل. بتاريخ 21/07/2000

والمسجل تحت الرقم 5742 في

ديوان وزارة الصحة العامة,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة

الهندسة الصحية في وزارة

الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة

الطاقة والمياه بكتابها

رقم 198/ص 1 وتاريخ

26/09/2000 (استعمال مياه

الابار الثلاثة لاغراض

صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة

العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل بتعبئة المياه المستخرجة من الآبار الثلاثة الواقعة في العقار رقم (1661) من منطقة فالوغا العقارية ­ قضاء بعبدا) محافظة جبل لبنان في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا يتعدى كمية المياه المستخرجة 368 م 3 يوميا.

المادة 2

مادة 3: تعتبر هذه المياه مياها للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل. القيام بتسديد جميع الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم