ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 والمرسوم رقم 3637
تاريخ 14/08/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية
للنقل البحري" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم
3886/2 تاريخ 22/06/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للنقل البحري». مركزها: بيروت ـ ميناء الحصن ـ جادة الإفرنسيين ـ بناية غندور ـ الطابق الرابع. غايتها: الاهتمام بجميع المسائل التي تفيد النقل البحري في لبنان ـ القيام لدى السلطات والإدارات العامة بالمراجعات التي قد تستلزمها المصلحة المشتركة لشركات الملاحة والوكلاء البحريين أو المصلحة الخاصة لأعضاء الجمعية وتعاونهم. ـ إقامة المعارض والندوات لشرح أهمية النقل البحري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: عبد الرحمن فوزي جميل غندور جورج توفيق قبان حسن إبرهيم الجارودي ميشال الياس فرنسيس حسن صلاح الدين بلطجي إدوار يوسف قرداحي أنطوان جان خياط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج توفيق قربان.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر