المادة 1
مادة 1: قبل السيد طلال فايز فرحات قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة الاستئناف.
مرسوم Decree No. 4004 06/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء
العدلي) لا سيما المادة 93 منه,
بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية
في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين
سنة,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
بتاريخ 03/10/2000,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد طلال فايز فرحات قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة الاستئناف.
مادة 2: قبل السيد نهاد وديع بطرس قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 6 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول