All legislation

مرسوم Decree No. 4004 06/10/2000

قبول قاضيين سابقين في منصب الشرف (طلال فايز فرحات- نهاد وديع بطرس )

Type
مرسوم · Decree
Number
4004
Date
06/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4004 تاريخ 06/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء

العدلي) لا سيما المادة 93 منه,

بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية

في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين

سنة,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى

بتاريخ 03/10/2000,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد طلال فايز فرحات قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة الاستئناف.

المادة 2

مادة 2: قبل السيد نهاد وديع بطرس قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 6 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول