All legislation

مرسوم Decree No. 4003 06/10/2000

تعيين القاضي السيد جورج مارون عواد في مجلس القضاء الاعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
4003
Date
06/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4003 تاريخ 06/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء

العدلي) لا سيما المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 1435 تاريخ

08/10/1999 (تعيين اعضاء مجلس القضاء

الاعلى),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد جورج مارون عواد رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان ـ جديدة المتن، عضواً في مجلس القضاء الأعلى عن الفترة المتبقية من ولاية المجلس الحالي بدلاً من القاضي السيد جان فهد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 6 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول