المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد جورج مارون عواد رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان ـ جديدة المتن، عضواً في مجلس القضاء الأعلى عن الفترة المتبقية من ولاية المجلس الحالي بدلاً من القاضي السيد جان فهد.
مرسوم Decree No. 4003 06/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء
العدلي) لا سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 1435 تاريخ
08/10/1999 (تعيين اعضاء مجلس القضاء
الاعلى),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد جورج مارون عواد رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان ـ جديدة المتن، عضواً في مجلس القضاء الأعلى عن الفترة المتبقية من ولاية المجلس الحالي بدلاً من القاضي السيد جان فهد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 6 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول