All legislation

مرسوم Decree No. 4035 10/10/2000

الترخيص للسيد سامر حسن جفال باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
4035
Date
10/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3914-3915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4035 تاريخ 10/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على كتاب السيد سامر حسن جفال

المسجل في السفارة اللبنانية في

النمسا بتاريخ 01/12/1997 تحت

الرقم 816/3 والمتضمن رغبته في

التنازل عن الجنسية اللبنانية

لاكتساب الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سامر حسن جفال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر