ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 والمرسوم رقم 3637
تاريخ 14/08/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "مؤسسة الرئيس
الياس سركيس " والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم
3974/2 تاريخ 04/07/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة الرئيس الياس سركيس». مركزها: الشبانية ـ قضاء بعبدا. غايتها: نشاطات صحية ـ اجتماعية ـ خدماتية ـ ثقافية ـ رياضية ومساعدات مالية، بما فيها إنشاء مركز أو مراكز لتنمية المستوى العام فيما يتعلق بالمسائل المعددة أعلاه، ـ إحياء ذكرى الرئيس سركيس من خلال قداس أو احتفال أو محاضرة أو مؤتمر. المؤسسون السادة: فيليب يوسف سركيس كريم فيليب سركيس مكرم فيليب سركيس إلهام نعيم أبو جودة جوزيف فيليب سركيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيليب يوسف سركيس.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر