ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 والمرسوم رقم 3637
تاريخ 14/08/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جامعة آل شمعون
في لبنان والمهجر" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3608/2 تاريخ 19/05/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جامعة آل شمعون في لبنان والمهجر». مركزها: سد البوشرية ـ سنتر راضي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ جمع الشمل وتوطيد الروابط في ما بين أبناء العائلة. 2 ـ العمل على تنمية قدرات العائلة. 3 ـ القيام بالنشاطات الفكرية التثقيفية والاجتماعية. المؤسسون السادة: إيلي فريز شمعون طوني فوزي شمعون سرمد سليمان بو شمعون مروان عبد الله شمعون طوني دعيبس شمعون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي فريز شمعون.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر