All legislation

مرسوم Decree No. 4055 12/10/2000

تصديق عقد تخصيص قسم من عقار الدولة رقم 3592 من منطقة المصيطبة العقارية بوزارة الخارجية والمغتربين لاجل وضعه بتصرف دولة قطر لانشاء مقر لسفارتها في بيروت عليه

Type
مرسوم · Decree
Number
4055
Date
12/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3920-3921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4055 تاريخ 12/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية) لا سيما المواد 19, 20, 21

منه,

بناء على كتاب سفارة دولة قطر في بيروت

رقم س /ق/ب/2/26/2000 تاريخ 22/03/2000,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق العقد المرفق, المتعلق بتخصيص قسم من العقار رقم 3592 من منطقة المصيطة العقارية في بيروت, بوزارة الخارجية والمغتربين لاجل وضعه بتصرف دولة قطر لانشاء مقر لسفارتها في بيروت عليه البالغة مساحته /2400/م.م والمحدد بالاحرف أ­ ب­ ج­ د والملون باللون الاحمر على خريطة العقار المرفقة بالعقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم