ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية) لا سيما المواد 19, 20, 21
منه,
بناء على كتاب سفارة دولة قطر في بيروت
رقم س /ق/ب/2/26/2000 تاريخ 22/03/2000,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/02/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق العقد المرفق, المتعلق بتخصيص قسم من العقار رقم 3592 من منطقة المصيطة العقارية في بيروت, بوزارة الخارجية والمغتربين لاجل وضعه بتصرف دولة قطر لانشاء مقر لسفارتها في بيروت عليه البالغة مساحته /2400/م.م والمحدد بالاحرف أ ب ج د والملون باللون الاحمر على خريطة العقار المرفقة بالعقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم