المادة 1
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط الطرق الجانبية لقسم خلدة الجية والمصدقين بالمرسومين رقم 1105 تاريخ 06/10/1983 و 7677 تاريخ 20/12/1995 والمبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4063 12/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 05/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 5273 تاريخ 11/08/1061 (تصديق تخطيط اوتوستراد بيروت- صيدا قسم خلدة- الناعمة),
بناء على المرسوم رقم 10491 تاريخ 22/07/1968 (تصديق تخطيط طريق بيروت- صيدا قسم مجاز الناعمة),
بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972) تصديق تخطيط اوتوستراد خلدة الزهراني),
بناء على المرسوم رقم 5557 تاريخ 08/06/1973 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت- صيدا قسم خلدة- الدامور المصدق بموجب المرسومين رقم 5273 و3407 المذكورين),
بناء على المرسوم رقم 2150 تاريخ 07/07/1979 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد خلدة- الزهراني- قسم الدامور- الجية المصدق بموجب المرسوم رقم 3407 المذكور),
بناء على المرسوم رقم 1105 تاريخ 06/10/1983 (تصديق تخطيط الطرق الجانبية لقسم خلدة- الدامور,
وبناء على المرسوم رقم 7677 تاريخ 20/12/1995 (تصديق تخطيط الطرق الجانبية لقسم الدامور- الجية),
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع لانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط الطرق الجانبية لقسم خلدة الجية والمصدقين بالمرسومين رقم 1105 تاريخ 06/10/1983 و 7677 تاريخ 20/12/1995 والمبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 2 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل الطرق الجانبية لقسم خلدة الجية (قضاء عاليه والشوف) من اوتوستراد خلدة الزهراني والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتبقى الاقسام الباقية المصابة بالمرسومين رقم 1105 تاريخ 06/10/1983 و 7677 تاريخ 20/12/1995 الموضوع من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وذلك وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة في اللائحة رقم 1 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيملة النافذة.
مادة 5: يفرض تراجع بناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي