ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة آل افرام
الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3795/2
تاريخ 22/05/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل افرام الخيرية». مركزها: مشمش ـ مك يوسف بطرس الياس ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط العائلية بين عائلة افرام. 2 ـ إسداء المعونة المادية والمعنوية إلى المحتاجين منهم المؤسسون السادة: قزحيا جرجس أبي فرام بطرس جبرايل أبي فرام بطرس يوسف بو فرام جوزف فيليب أبي فرام فارس جرجي أبي فرام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بطرس جبرايل أبي فرام.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر