المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "البنك اللبناني المتحد ش.م.ل" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 87
قرار Decision No. 7680 03/10/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون النقد
والتسليف,
وبناء على القرار رقم 7506 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة
المصارف لعام 2000,
وبناء على القرار الرابع من محضر
الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي البنك اللبناني المتحد
ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ
31/07/2000 المتعلق بحل المصرف
لذاته بصورة مسبقة نتيجة انتقال
ملكية موجوداته وحقوقه ومطلوباته
والتزاماته الى البنك اللبناني
للتجارة ش .م.ل. وبشطب اسمه عن
لائحة المصارف وذلك تطبيقا
لاحكام المادة 10 من القانون
رقم 192 تاريخ 04/01/1993
الرامي الى تسهيل اندماج
المصارف الممدد بالقانون رقم
679 تاريخ 16/03/1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي
رقم 1/39/.. المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/08/2000
بالموافقة بصورة نهائية على
شراء البنك اللبناني للتجارة
ش .م.ل. موجودات ومطلوبات
وحقوق والتزامات البنك اللبناني
المتحد ش .م.ل. وفقا لاحكام
القانون رقم 192 تاريخ
04/01/1993 الممدد بالقانون
رقم 679 تاريخ 16/03/1998
وذلك بالاستناد بصورة خاصة
الى احكام المادة 10 معطوفة
على الفقرة (3) من المادة 2
منه وعلى شطب اسم البنك اللبناني
المتحد ش .م.ل. عن لائحة
المصارف,
وبناء على كتاب البنك اللبناني
للتجارة ش .م.ل. رقم 383/2000
تاريخ 25/09/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "البنك اللبناني المتحد ش.م.ل" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 87
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3 تشرين الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه