المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة 360 TRAVEL SPACE اجازة لفتح فرع لوكالتها في ذوق مصبح ادونيس الشارع العام ملك جوزف بولس طايع طابق ارضي على العقار رقم/1090/ قسم رقم/4/ على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 533 20/09/2000
ان مدير عام السياحة,
بناء على المرسوم رقم 3659 تاريخ
18/06/1993,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على القرار رقم 388 تاريخ
28/10/1998 والمتعلق بالترخيص
الى وكالة 360 TRAVEL SCAPE بتعاطي
اعمال السياحة والسفر,
بناء على الطلب المقدم من السيدة
فيفيان بولس رقم 865/2 تاريخ
26/04/2000,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة
وكالات السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة 360 TRAVEL SPACE اجازة لفتح فرع لوكالتها في ذوق مصبح ادونيس الشارع العام ملك جوزف بولس طايع طابق ارضي على العقار رقم/1090/ قسم رقم/4/ على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 ايلول 2000 مدير عام السياحة محمد الخطيب