All legislation

قرار Decision No. 533 20/09/2000

اجازة فتح فرع لوكالة سياحة وسفر

Type
قرار · Decision
Number
533
Date
20/09/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4065-4066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 533 تاريخ 20/09/2000
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة,

بناء على المرسوم رقم 3659 تاريخ

18/06/1993,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر

والسياحة,

بناء على القرار رقم 388 تاريخ

28/10/1998 والمتعلق بالترخيص

الى وكالة 360 TRAVEL SCAPE بتعاطي

اعمال السياحة والسفر,

بناء على الطلب المقدم من السيدة

فيفيان بولس رقم 865/2 تاريخ

26/04/2000,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة 360 TRAVEL SPACE اجازة لفتح فرع لوكالتها في ذوق مصبح­ ادونيس­ الشارع العام­ ملك جوزف بولس طايع­ طابق ارضي­ على العقار رقم/1090/ قسم رقم/4/­ على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 ايلول 2000 مدير عام السياحة محمد الخطيب