All legislation

مرسوم Decree No. 4076 13/10/2000

استبدال اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 2965 تاريخ 12/05/2000 العائد لتصديق تخطيط تحويرة طريق منذر (محافظة لبنان الشمالي- قضاء بشري)

Type
مرسوم · Decree
Number
4076
Date
13/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4076 تاريخ 13/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

وبعد ان تبين وجود خطأ مادي في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 2965 تاريخ 12/05/2000,

بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 4990/1 تاريخ 07/09/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 2965 تاريخ 12/05/2000 العائد لتصديق تحويرة طريق بيت منذر (محافظة لبنان الشمالي­ قضاء بشري) باللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوحم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي