المادة 1
مادة 1: تستبدل اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 2965 تاريخ 12/05/2000 العائد لتصديق تحويرة طريق بيت منذر (محافظة لبنان الشمالي قضاء بشري) باللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4076 13/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
وبعد ان تبين وجود خطأ مادي في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 2965 تاريخ 12/05/2000,
بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 4990/1 تاريخ 07/09/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تستبدل اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 2965 تاريخ 12/05/2000 العائد لتصديق تحويرة طريق بيت منذر (محافظة لبنان الشمالي قضاء بشري) باللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوحم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي