المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى من الرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, السيارة الواردة الى التفتيش المركزي ماركة Chevrolet طراز Lumina LTZ صنع 2000 رقم الشاسي G1TL52J6YL585261 اللون ازرق غامق.
مرسوم Decree No. 4091 16/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
20/06/1954 (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20
تاريخ 07/06/2000 (شراء سيارة
لصالح التفتيش المركزي لاستخدامها
في المهمات الرسمية والحالات
الضرورية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 322/99-2000 تاريخ
04/10/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
20/09/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى من الرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, السيارة الواردة الى التفتيش المركزي ماركة Chevrolet طراز Lumina LTZ صنع 2000 رقم الشاسي G1TL52J6YL585261 اللون ازرق غامق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم