All legislation

مرسوم Decree No. 4091 16/10/2000

اعفاء سيارة واردة الى رئاسة مجلس الوزراء- التفتيش المركزي من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4091
Date
16/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4091 تاريخ 16/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

20/06/1954 (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20

تاريخ 07/06/2000 (شراء سيارة

لصالح التفتيش المركزي لاستخدامها

في المهمات الرسمية والحالات

الضرورية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 322/99-2000 تاريخ

04/10/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

20/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى من الرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, السيارة الواردة الى التفتيش المركزي ماركة Chevrolet طراز Lumina LTZ صنع 2000 رقم الشاسي G1TL52J6YL585261 اللون ازرق غامق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم