المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية القديس بورفيريوس». مركزها: بيروت ـ منطقة الصيفي ـ شارع نهر إبراهيم ـ ملك مستشفى القديس جاورجيوس. غايتها: 1 ـ تقديم مساعدات مدرسية 2 ـ تقديم مساهمات مالية في نطاق الاستشفاء والطبابة 3 ـ تقديم مساعدات غذائية 4 ـ إنشاء مؤسسات لإيواء اليتامى والمشردين الذين لا ملجأ لهم وتأهيلهم مهنياً 5 ـ القيام بحملات إعلامية لمساعدة المعوزين على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: سلام سليم الريس إيلان جبرايل أندريا إدكار جورج رزق كبريال بولس بولس طراد ريموند توفيق بشور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كبريال بولس بولس طراد.