All legislation

علم وخبر Notice of association No. 128 12/10/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية القديس بورفيريوس " مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
128
Date
12/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4044-4045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 128 تاريخ 12/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 والمرسوم رقم 3637

تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية القديس

بورفيريوس " والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

3086/2 تاريخ 28/03/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية القديس بورفيريوس». مركزها: بيروت ـ منطقة الصيفي ـ شارع نهر إبراهيم ـ ملك مستشفى القديس جاورجيوس. غايتها: 1 ـ تقديم مساعدات مدرسية 2 ـ تقديم مساهمات مالية في نطاق الاستشفاء والطبابة 3 ـ تقديم مساعدات غذائية 4 ـ إنشاء مؤسسات لإيواء اليتامى والمشردين الذين لا ملجأ لهم وتأهيلهم مهنياً 5 ـ القيام بحملات إعلامية لمساعدة المعوزين على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: سلام سليم الريس إيلان جبرايل أندريا إدكار جورج رزق كبريال بولس بولس طراد ريموند توفيق بشور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كبريال بولس بولس طراد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر