المادة 1
مادة 1: عين السيد جان دانيال، سفير لبنان في نيودلهي، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى مملكة تايلند وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 4012 10/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80
تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ
12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1093 تاريخ 13/09/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/11/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد جان دانيال، سفير لبنان في نيودلهي، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى مملكة تايلند وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 10 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم