All legislation

مرسوم Decree No. 4012 10/10/2000

تعيين السيد جان دانيال سفير غير مقيم لدى مملكة تايلند

Type
مرسوم · Decree
Number
4012
Date
10/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3911-3912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4012 تاريخ 10/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80

تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1093 تاريخ 13/09/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد جان دانيال، سفير لبنان في نيودلهي، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى مملكة تايلند وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 10 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم