المادة 1
مادة 1: أعيد الدكتور بطرس أنطوان لبكي، أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ معهد العلوم الاجتماعية ـ موضوع خارج ملاك الجامعة اللبنانية إلى وظيفته الأصلية في هذا الملاك.
مرسوم Decree No. 4011 10/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ
26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ
15/04/1978 (تفويض رئيس الجامعة
اللبنانية بت بعض المواضيع الخاضعة
اصلا لموافقة مجلس الوزراء),
بناء على المرسوم رقم 4631 تاريخ
24/02/1988 (تعيين معيدين واساتذة
مساعدين واساتذة في ملاك الجامعة
اللبنانية التعليمي),
بناء على المرسوم 10105 تاريخ
03/05/1997 (وضع الدكتور بطرس لبكي
خارج ملاك الجامعة اللبنانية),
بناء على الطلب المقدم من الدكتور
بطرس لبكي لاعادته الى ملاك
الجامعة اللبنانية التعليمي,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
20/09/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعيد الدكتور بطرس أنطوان لبكي، أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ معهد العلوم الاجتماعية ـ موضوع خارج ملاك الجامعة اللبنانية إلى وظيفته الأصلية في هذا الملاك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم