ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل الحايك في جميع
المناطق اللبنانية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 2833/2 تاريخ 07/03/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل الحايك في جميع المناطق اللبنانية». مركزها: مغدوشة ـ حي المنزلة ـ ملك مارون الحايك ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ العمل على إنماء أفراد العائلة اجتماعياً. 2 ـ توطيد العلاقات بين أفراد العائلة وتوثيقها. المؤسسون السادة: الياس حنا الحايك عادل حنا حنا الياس الحايك عصام توفيق الحايك جرجي إبراهيم حنا محمد جميل حايك عائدة حليم بطرس الحايك يوسف جواد حايك نخلة متى نخلة مرقس الحايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس حنا الحايك.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر