ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية اخوان
التراث" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4385/2
تاريخ 13/09/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إخوان التراث». مركزها: جديدة ـ شارع الكنائس ـ ملك ج. عبد المسيح ـ الطابق الثاني ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إحياء التراث اللبناني. 2 ـ نشر التراث والمعرفة والثقافة بين كافة فئات الشعب اللبناني. 3 ـ مساعدة الباحثين والمؤرخين والمفكرين بنشر نتاجهم. 4 ـ عقد الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية لما فيه مصلحة التراث اللبناني. وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبموافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: جان فؤاد المعروف جورج عبد المسيح سيمون مطانيوس عيد دافيد غبريال مانوكيان مازن يعقوب ناصر إيلي فوزي العاقوري ميشال جان مقدسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان فؤاد المعروف جورج عبد المسيح.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر