المادة 1
مادة 1: تعطى الشركة الاماراتية اللبنانية للاستثمار ش . م. ل. الموافقة المبدئية على مشروع تشييد فندق باسم "قصر بيروت" المنوي انشاؤه على العقارين رقم 575 و 1173 من منطقة القبة الشويفات العقارية في قضاء (عاليه).
مرسوم Decree No. 4068 13/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ
05/10/1992 (تطبيق احكام قانون
البناء),
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ
21/04/1970 (التصميم التوجيهي
العام لضواحي مدينة بيروت),
بناء على القانون رقم 403 تاريخ
12/01/1995,
وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ
21/06/2000- محضر رقم 24-,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته بتاريخ 19/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى الشركة الاماراتية اللبنانية للاستثمار ش . م. ل. الموافقة المبدئية على مشروع تشييد فندق باسم "قصر بيروت" المنوي انشاؤه على العقارين رقم 575 و 1173 من منطقة القبة الشويفات العقارية في قضاء (عاليه).
مادة 2: يسمح بزيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام في بناء الفندق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم ليصبحا كما يلي: معدل استثمار سطحي 30% معدل الاستثمار العام 1 على ان يشمل معدل الاستثمار العام اعلاه احكام البند 8 من الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) اضافة الى زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته وعن القانون رقم 402/95 .
مادة 3: يسمح استثنائيا في تشييد الفندق موضوع هذا المرسوم: 1 بتجاوز مساحة الطوابق السفلية نسبة 50% من عامل الاستثمار العام للاستعمالات التالية: مطابخ وغرف غسيل وغرف للعمال ومستودعات تابعة للفندق, غرف تبريد ومحطات كهربائية, كابينات ومكاتب تابعة للفندق, مسرح او قاعة مؤتمرات وملحقاتها وقاعات سينما وملحقاتها وناد ليلي وقاعات حفلات, 2 بتجاوز الارتفاع الاقصى الحر المحدد في المادة 14 ثانيا من المرسوم التطبيقي رقم 2791/92 تاريخ 05/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء) في الاماكن التي تفرض طبيعتها ووجهة استعمالها ارتفاعا اكثر من ذلك.
مادة 4: يستثنى الفندق موضوع هذا المرسوم من الاحكام الخاصة بعدد الطوابق والعلو الاقصى وطول الواجهات المنصوص عنها في نظام المنطقة الارتفاقية (E) المصدق بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 1970/3/17 (التصميم التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت) والخاضع لها العقارين.
مادة 5: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يدون على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 6: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 7: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 8: يتوجب على صاحب العلاقة ان يتقدم بطلب الحصول على رخصة البناء خلال مدة 6 اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم وان يباشر العمل بالبناء خلال مهلة سنة على الاكثر من تاريخ صدور رخصة البناء وان ينجزه ويحصل على رخصة الاسكان خلال مهلة اربع سنوات على الاكثر من هذا التاريخ.
مادة 9: اذا تأخر إنجاز البناء عن التاريخ المحدد في المادة 8 اعلاه تعتبر جميع الاستثناءات الممنوحة بموجب هذا المرسوم ملغاة وكانها لم تكن وتصبح الاقسام المنفذة مخالفة لنظام المنطقة ولاحكام قانون وانظمة البناء ويصار الى تسويتها كمخالفة بناء وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان