All legislation

قرار Decision No. 346 14/10/2000

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم "الدورة الاقتصادي- ة"

Type
قرار · Decision
Number
346
Date
14/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4064
Status
In force
Amended by
قرار رقم 813 تاريخ 25/08/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 346 تاريخ 14/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد

هشام عبد الحميد كركي والمسجل تحت

رقم 648 تاريخ 09/10/2000 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام

لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد هشام عبد الحميد كركي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم: «الدورة الاقتصادية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تشرين الأول 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل