المادة 1
مادة 1: يمنح السيد هشام عبد الحميد كركي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم: «الدورة الاقتصادية».
قرار Decision No. 346 14/10/2000
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد
هشام عبد الحميد كركي والمسجل تحت
رقم 648 تاريخ 09/10/2000 (طلب
الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام
لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد هشام عبد الحميد كركي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم: «الدورة الاقتصادية».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تشرين الأول 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل