All legislation

مرسوم Decree No. 4029 10/10/2000

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 6045 تاريخ 01/12/1994 (الترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص باسم "معهد الابجدية- فرع اول" في جبيل قضاء جبيل) واضافة اختصاصات الى المعهد المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
4029
Date
10/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3949-3950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4029 تاريخ 10/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 2685

تاريخ 19/09/1992 ورقم 6045 تاريخ

01/12/1994 (الترخيص بانشاء معهد

فني خاص في جبيل (قضاء جبيل)

باسم "معهد الابجدية- الفرع

الاول"),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السادة يوسف وسمير وسلوى وسامي

الحداد والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 2404/6 تاريخ 08/05/2000

والمتضمن طلب اضافة اختصاصات

في المعهد المذكور,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 6045 تاريخ 1/12/1994 بحيث تصبح على الوجه الآتي: رخص للسادة يوسف طانيوس الحداد المولود سنة 1933 وسمير طانيوس الحداد المولود سنة 1938 وسامي طانيوس الحداد المولود سنة 1940 وسلوى طانيوس الحداد المولودة سنة 1935 بإنشاء اختصاص «أخصائي في التزيين النسائي» في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الأبجدية ـ الفرع الأول» الكائن على العقار رقم 522 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: رخص للسادة يوسف طانيوس الحداد المولود سنة 1933 وسمير طانيوس الحداد المولود سنة 1938 وسامي طانيوس الحداد المولود سنة 1940 وسلوى طانيوس الحداد المولودة سنة 1935 بإنشاء اختصاصات إضافية في المعهد الفني لخاص باسم «معهد الأبجدية ـ الفرع الأول» الكائن على العقار رقم 522 من منطقة جبيل العقارية وهي التالية: الشهادة-----------المستوى----------الاختصاص البكالوريا الفنية----التنفيذ-------------الفنون الفندقية ـ بيع البكالوريا الفنية----التنفيذ-------------الفنون الفندقية ـ إنتاج كما ويسدي المعهد التدريب المهني في الاختصاصات التالية التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: خدمة فندقية ـ محاسبة فندقية ـ أخصائي مأكولات شرقية ـ أخصائي مأكولات غربية ـ أخصائي في صناعة الحلويات ـ أخصائي تنفيذ الأزياء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون