ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء
الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد
والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 20/09/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية كوريا لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي اجهزة حاسوب وغيرها وفقا للائحة التالية: العدد
Server Computer 1 Monitor 2 Computers 28 UPS (0.5 KVA) 15 UPS (2 KVA) 1 Network Switch 4 Laser Printer 10 Toner 20 Color inkjet printer 3 Color ink 10 Black ink 10 Leased line Modem 2 Internet Router 1 External CD-Rom 1 Digital Camera 1 CD-Rom Cassette 30 Note Book PC 1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ناصر السعيدي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم