ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 531 تاريخ
24/07/1996 (البث الفضائي)
وتعديلاته لا سيما المادة
الثانية منه,
بناء على القانون رقم 382
تاريخ 04/11/1994 (البث
التلفزيوني والاذاعي),
بناء على الطلب المقدم
لاستئجار قناة للبث الفضائي
من شركة مر تلفزيون ش .م.ل.
المرخص لها بالمرسوم الرقم
10058 تاريخ 21/03/1997,
بناء على اقتراح وزير
الاتصالات,
وبعد استطلاع رأي وزير
الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
في جلسته المنعقدة بتاريخ
31/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة مر تلفزيون ش.م.ل. باستئجار قناة بث فضائية لبث واستقبال الصورة والصوت معا عبر السواتل الصنعية بواسطة المحطات الارضية العائدة لوزارة الاتصالات وذلك لمدة ثلاث سنوات ووفقا للشروط المحددة في القانون الرقم 531 تاريخ 24/7/1996 المتعلق بالبث الفضائي وتعديلاته والقانون الرقم 382 تاريخ 4/11/1994
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاتصالات
الامضاء: عصام نعمان
وزير الاعلام
الامضاء: انور الخليل