المادة 1
مادة 1: يتولى محافظ جبل لبنان القيام باعمال مجلس بلدية ارصون قضاء بعبدا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار Decision No. 131 07/10/2000
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 والمرسوم رقم 3637
تاريخ 14/08/2000,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
لا سيما المادتين 23 و24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض
النصوص في قانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 20 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى محافظ جبل لبنان القيام باعمال مجلس بلدية ارصون قضاء بعبدا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7/10/2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر