المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام جزين محافظة لبنان الجنوبي القيام باعمال مجلس بلدية عاريه قضاء جزين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار Decision No. 130 07/10/2000
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 والمرسوم رقم 3637
تاريخ 14/08/2000,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
118 تاريخ 30/06/1977 قانون
البلديات لا سيما المادتين
23 و24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض
النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما
المادة 20 منه,
بناء على احالة محافظة لبنان
الجنوبي رقم 671/ب تاريخ
09/06/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام جزين محافظة لبنان الجنوبي القيام باعمال مجلس بلدية عاريه قضاء جزين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7/10/2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر