All legislation

قرار Decision No. 183 06/10/2000

انشاء جمعية تعاونية للنشر والتوزيع في (محافظة جبل لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
183
Date
06/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4061-4062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 183 تاريخ 06/10/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 15/09/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى: "جمعية تعاونية النور الارثوذكسية للنشر والتوزيع م.م" مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: ابرشية جبل لبنان للروم الارثوذكس مركزها: برمانا - مركز مطرانية الروم الارثوذكس مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: رأسمالها الاساسي يبلغ 2,600,000 ليرة لبنانية مليونان وستماية الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - نشر وطباعة وتوزيع الكتب والمنشورات الدينية والثقافية على انواعها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2000 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه