ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 15/09/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى: "جمعية تعاونية النور الارثوذكسية للنشر والتوزيع م.م" مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: ابرشية جبل لبنان للروم الارثوذكس مركزها: برمانا - مركز مطرانية الروم الارثوذكس مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: رأسمالها الاساسي يبلغ 2,600,000 ليرة لبنانية مليونان وستماية الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - نشر وطباعة وتوزيع الكتب والمنشورات الدينية والثقافية على انواعها
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/10/2000
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه