المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7797 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1947.
مرسوم Decree No. 10363 08/11/1947
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7797 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1947.
مادة 2: تنشأ في محكمة الاستئناف الغرف المدنية التالية: الغرفة المدنية الاولى - وهي تختص في دعاوى تعيين المرجع وحل الخلافات واستئناف الاحكام الصادرة عن محكمة بيروت البدائية وجميع الدعاوى التي لا تدخل صراحة ضمن اختصاص غرفة استئنافية اخرى. الغرفة المدنية الثانية - وهي تختص في استئناف الاحكام الصادرة عن محكمتي لبنان الجنوبي وجبل لبنان وفي استئناف قرارات قضاة الامور المستعجلة ودوائر الاجراء. الغرفة المدنية الثالثة - وهي تختص في استئناف الاحكام الصادرة عن محكمتي- بداية لبنان الشمالي والبقاع وفي استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم المختلطة- والاحكام الصادرة عن محكمة بداية بيروت في القضايا المحالة اليها من المحاكم- المختلطة الملغاة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني