All legislation

مرسوم Decree No. 10367 11/11/1947

تحديد تبعة الناقل عن البضائع المشحونة بواسطة السفن

Type
مرسوم · Decree
Number
10367
Date
11/11/1947
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1947, p. 684
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8305 تاريخ 19/04/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10367 تاريخ 11/11/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تبعة الناقل ب (1000) الف ليرة لبنانية حدا اقصى عن كل وحدة او طرد يفقد او يصيبه ضرر اثناء النقل ما لم يصرح الشاحن في وثيقة الشحن عن نوع البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة.

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8305 / 1996 )

بيروت في 11 تشرين ثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني