المادة 1
مادة 1: توضع مادة البنزين تحت نظام التوزيع المراقب .
قرار Decision No. 5372 11/11/1947
مادة 1: توضع مادة البنزين تحت نظام التوزيع المراقب .
مادة 2: يجري التوزيع وفقا لقرارات وانظمة تصدر عن وزارة الاشغال العامة ويعهد بمراقبة التوزيع الى مديرية المواصلات .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1947 وزير الاشغال العامة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليمان نوفل