All legislation

قرار Decision No. 5372 11/11/1947

وضع مادة البنزين تحت نظام التوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
5372
Date
11/11/1947
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1947, p. 689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5372 تاريخ 11/11/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع مادة البنزين تحت نظام التوزيع المراقب .

المادة 2

مادة 2: يجري التوزيع وفقا لقرارات وانظمة تصدر عن وزارة الاشغال العامة ويعهد بمراقبة التوزيع الى مديرية المواصلات .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1947 وزير الاشغال العامة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليمان نوفل