المادة 1
مادة 1: يحدث فرع بريدي في (الساحة العومية قرب كنيسة مار جرجس ) في بلدة اميون, ويلحق بمركز بريد وبرق البلدة المذكورة.
مرسوم Decree No. 10410 12/11/1947
مادة 1: يحدث فرع بريدي في (الساحة العومية قرب كنيسة مار جرجس ) في بلدة اميون, ويلحق بمركز بريد وبرق البلدة المذكورة.
مادة 2: يتعاطى هذا الفرع قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان