المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 8570 تاريخ 8 اب سنة 1952 القاضي بالسماح باخراج كميات السمون النباتية والمرغرين الملونة والمعطرة الواصلة الى بيروت او التي شحنت من مصادرها قبل 15 تموز سنة 1952.
قرار Decision No. 8687 11/11/1952
مادة 1: يلغى القرار رقم 8570 تاريخ 8 اب سنة 1952 القاضي بالسماح باخراج كميات السمون النباتية والمرغرين الملونة والمعطرة الواصلة الى بيروت او التي شحنت من مصادرها قبل 15 تموز سنة 1952.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم