All legislation

قرار Decision No. 8687 11/11/1952

منع اخراج كميات من السمون النباتية والمرغرين الملونة والمعطرة

Type
قرار · Decision
Number
8687
Date
11/11/1952
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1952, p. 982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8687 تاريخ 11/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 8570 تاريخ 8 اب سنة 1952 القاضي بالسماح باخراج كميات السمون النباتية والمرغرين الملونة والمعطرة الواصلة الى بيروت او التي شحنت من مصادرها قبل 15 تموز سنة 1952.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم