All legislation

مرسوم Decree No. 329 10/11/1952

فصل منطقة برج حمود عن بلدية الجديدة - برج حمود وانشاء بلدية مستقلة باسم "بلدية- برج حمود"

Type
مرسوم · Decree
Number
329
Date
10/11/1952
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1952, p. 981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 329 تاريخ 10/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل منطقة برج حمود عن بلدية الجديدة- برج حمود وتنشأ فيها بلدية مستقلة تعرف باسم بلدية برج حمود.

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/10/952

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين 2 سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب