المادة 1
مادة 1: تفصل منطقة برج حمود عن بلدية الجديدة- برج حمود وتنشأ فيها بلدية مستقلة تعرف باسم بلدية برج حمود.
مرسوم Decree No. 329 10/11/1952
مادة 1: تفصل منطقة برج حمود عن بلدية الجديدة- برج حمود وتنشأ فيها بلدية مستقلة تعرف باسم بلدية برج حمود.
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/10/952
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين 2 سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب