قرار Decision No. 8695 17/11/1952
مادة 1: يخضع تصدير الارز الى اجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به من تاريخ تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم