All legislation

قرار Decision No. 8695 17/11/1952

اخضاع تصدير الارز الى اجازة من وزارة الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
8695
Date
17/11/1952
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1952, p. 983-984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8695 تاريخ 17/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير الارز الى اجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به من تاريخ تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم