المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 8355 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1952 يباح تصدير المصنوعات النحاسية المعرف عنها في الاوضاع الجمركية رقم 757- 760- 761- 764- 765- 766- 767- 768- 769 وذلك بموجب اجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني, على ان لا تتجاوز الكمية خمسماية كيلو غرام.