All legislation

قرار Decision No. 8694 17/11/1952

اباحة تصدير كمية معينة من المصنوعات النحاسية

Type
قرار · Decision
Number
8694
Date
17/11/1952
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1952, p. 982-983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8694 تاريخ 17/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 8355 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1952 يباح تصدير المصنوعات النحاسية المعرف عنها في الاوضاع الجمركية رقم 757- 760- 761- 764- 765- 766- 767- 768- 769 وذلك بموجب اجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني, على ان لا تتجاوز الكمية خمسماية كيلو غرام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم