المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية قيتولي KAYTOULY
مرسوم Decree No. 112 15/11/1958
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية قيتولي KAYTOULY
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية قيتولي
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده