All legislation

مرسوم Decree No. 112 15/11/1958

إحداث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية قيتولي

Type
مرسوم · Decree
Number
112
Date
15/11/1958
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1958, p. 614-615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 112 تاريخ 15/11/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية قيتولي KAYTOULY

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية قيتولي

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده