All legislation

مرسوم Decree No. 125 15/11/1958

إعلان مناطق كائنة في بعض القرى, منطقة درس

Type
مرسوم · Decree
Number
125
Date
15/11/1958
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1958, p. 801-802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 125 تاريخ 15/11/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس المناطق المبينة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الاطار (ا- ب -ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ا) الكائنة في برج حمود - سن الفيل - الدكوانة - بعبدا الشياح - فرن الشباك - المكلس- - وتطبق على هذه المناطق تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 30 ت 2 سنة 1954 (قانون الاستملاك)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده