المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس المناطق المبينة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الاطار (ا- ب -ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ا) الكائنة في برج حمود - سن الفيل - الدكوانة - بعبدا الشياح - فرن الشباك - المكلس- - وتطبق على هذه المناطق تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 30 ت 2 سنة 1954 (قانون الاستملاك)