المادة 1
مادة 1: تستبدل المادة 116 من قانون الجمارك بالنص التالي: يشطب اسم العميل الجمركي نهائيا من جدول العملاء المرخصين, بقرار من مدير الجمارك العام بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 114, وذلك اذا فقد جنسيته اللبنانية او فقد اهليته المدنية او حكم عليه من اجل جرم شائن او من اجل مخالفة جمركية خطيرة او اذا تكرر توقيفه عن العمل لتعدد مخالفاته الجمركية او اذا امتنع عن وضع السجلات والمستندات المنصوص عليها في المادة 118 و306 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها. ويحق لمدير الجمارك العام بناء على اقتراح رئيس الاقليم المختص , ان يقرر ايقاف العميل الجمركي موقتا عن العمل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة, اذا ارتكب افعالا او مخالفات لا تستوجب شطب اسمه نهائيا. وقرار المدير العام بالشطب او الايقاف عن العمل لا يقبل اية مراجعة ادارية او قضائية من اي نوع كانت ولا يعطي الحق بأي تعويض من اي نوع كان.