المادة 1
تعدل تعريفة توريد المياه العذبة الى البواخر, المعمول بها في مرفأ بيروت , بحيث تصبح كما يلي:
1- بواسطة مآخذ المياه:
اربعة دولارات اميركية للطن مع حد ادنى قدره 12 طنا لكل عملية توريد.
2- بواسطة الصهاريج: اربعون دولارا اميركيا لكل نقلة سعة 12 طنا.
3- يعتبر كسر الطن طنا كاملا وكسر النقلة نقلة كاملة.