All legislation

قرار Decision No. 71 19/11/1992

تعديل تعريفات توريد المياه العذبة في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
19/11/1992
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1992, p. 1153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 19/11/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة توريد المياه العذبة الى البواخر, المعمول بها في مرفأ بيروت , بحيث تصبح كما يلي:

1- بواسطة مآخذ المياه:

اربعة دولارات اميركية للطن مع حد ادنى قدره 12 طنا لكل عملية توريد.

2- بواسطة الصهاريج: اربعون دولارا اميركيا لكل نقلة سعة 12 طنا.

3- يعتبر كسر الطن طنا كاملا وكسر النقلة نقلة كاملة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

وزير الموارد المائية والكهربائية محمد بيضون