المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية غلبون- قضاء جبيل محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شمالا: خراج بجة وعين كفاع شرقا: خراج بجة وعبادات جنوبا: خراج شامات وحصارات غربا: خراج معاد وغرزوز
قرار Decision No. 111 04/08/1992
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية غلبون- قضاء جبيل محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شمالا: خراج بجة وعين كفاع شرقا: خراج بجة وعبادات جنوبا: خراج شامات وحصارات غربا: خراج معاد وغرزوز
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي القرية بشهر واحد ابتداء من صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 4/08/1992 وزير الزراعة محسن دلول