ان مدير عام الاسكان
بناء على المرسوم رقم 7310/ تاريخ 6/3/1974
بناء على القرار رقم 30/1/أ تاريخ 16/6/1992 (تفويض
مدير عام الاسكان صلاحيات الوزير غير الدستورية)
بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/73 المعدل بالقانون
رقم 32/73 (تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان
والتعاونيات )
بناء على المرسوم رقم 7504 تاريخ 28/3/74 (تحديد مهام
الوحدات الادارية في وزارة الاسكان والتعاونيات )
بناء على القانون رقم 6/80 (تمويل وانشاء عشرين الف وحدة
سكنية في كافة المناطق اللبنانية.
بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 (تطبيق احكام
قوانين الاسكان)
بناء على المرسوم رقم 3269 تاريخ 22/7/80 (تنظيم ادارة
الصندوق المستقل للاسكان)
بناء على رأي الدائرة المعمارية لدى المديرية العامة للاسكان
المسجل تحت رقم 3386/3/أ تاريخ 14/9/1992
وبما ان القرار رقم 37/1/أ تاريخ 15/9/1992 قد اشتمل على
حيثيات غير موجبة ويقتضي تعديله.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 286/أ/ق تاريخ 1/12/1980 المتعلق بتحديد بعض اصول اعطاء القروض والمساعدات وتنسيق العمل بين المديرية العامة للاسكان وادارة الصندوق المستقل للاسكان بحيث تتولى الدائرة المعمارية لدى المديرية العامة للاسكان بدلا من- دائرة الهندسة المدنية, وضع التقرير الفني بالامور التي نصت عليها المادة- التاسعة من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/1992
عن وزير الاسكان والتعاونيات بالتفويض
مدير عام الاسكان
فؤاد ذبيان