All legislation

قرار Decision No. 65 20/10/1992

تعديل القرار رقم 37/1/أ تاريخ 15/9/92 القاضي بتعديل القرار رقم 286/أ/ق تاريخ 1/12/1980 المتعلق بتحديد بعض اصول اعطاء القروض والمساعدات وتنسيق العمل بين المديرية العامة للاسكان وادارة الصندوق المستقل للاسكان

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
20/10/1992
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1992, p. 1154-1155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 20/10/1992
Source
Lebanese University

ان مدير عام الاسكان

بناء على المرسوم رقم 7310/ تاريخ 6/3/1974

بناء على القرار رقم 30/1/أ تاريخ 16/6/1992 (تفويض

مدير عام الاسكان صلاحيات الوزير غير الدستورية)

بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/73 المعدل بالقانون

رقم 32/73 (تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان

والتعاونيات )

بناء على المرسوم رقم 7504 تاريخ 28/3/74 (تحديد مهام

الوحدات الادارية في وزارة الاسكان والتعاونيات )

بناء على القانون رقم 6/80 (تمويل وانشاء عشرين الف وحدة

سكنية في كافة المناطق اللبنانية.

بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 (تطبيق احكام

قوانين الاسكان)

بناء على المرسوم رقم 3269 تاريخ 22/7/80 (تنظيم ادارة

الصندوق المستقل للاسكان)

بناء على رأي الدائرة المعمارية لدى المديرية العامة للاسكان

المسجل تحت رقم 3386/3/أ تاريخ 14/9/1992

وبما ان القرار رقم 37/1/أ تاريخ 15/9/1992 قد اشتمل على

حيثيات غير موجبة ويقتضي تعديله.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 286/أ/ق تاريخ 1/12/1980 المتعلق بتحديد بعض اصول اعطاء القروض والمساعدات وتنسيق العمل بين المديرية العامة للاسكان وادارة الصندوق المستقل للاسكان بحيث تتولى الدائرة المعمارية لدى المديرية العامة للاسكان بدلا من- دائرة الهندسة المدنية, وضع التقرير الفني بالامور التي نصت عليها المادة- التاسعة من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/1992 عن وزير الاسكان والتعاونيات بالتفويض مدير عام الاسكان فؤاد ذبيان