المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز الى خراج قرية حبالين قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان الواردة حدودها فيما يلي: شمالا: خراج قرية حصارات شرقا: خراج قرية كفون وخراج قرية شامات جنوبا: خراج قرية غرفين وخراج قرية دملصا وخراج قرية الكفر غربا: خراج قرية غرفين وخراج قرية كفرمسحون