All legislation

قرار Decision No. 153 15/10/1992

منع دخول الماعز الى خراج قرية حبالين قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
15/10/1992
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1992, p. 1147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 15/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز الى خراج قرية حبالين قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان الواردة حدودها فيما يلي: شمالا: خراج قرية حصارات شرقا: خراج قرية كفون وخراج قرية شامات جنوبا: خراج قرية غرفين وخراج قرية دملصا وخراج قرية الكفر غربا: خراج قرية غرفين وخراج قرية كفرمسحون

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية حبالين بثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1992 وزير الزراعة محسن دلول