All legislation

قرار Decision No. 152 15/10/1992

انشاء حمى وطني "محمية" في قرية حبالين قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان على عقارات ملك الدولة

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
15/10/1992
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1992, p. 1145-1147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 15/10/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ حمى وطني "محمية" في العقارات التي هي ملك الدولة في قرية حبالين- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشأ في هذه المحمية حديقة للحيوانات والطيور البرية وتربيتها وحديقة للنباتات البرية.

المادة 3

مادة 3: يوضع هذا الحمى الوطني بتصرف واشراف دائرة احراج جبل لبنان.

المادة 4

مادة 4: السعي لتأمين- الاعتمادات اللازمة لتنفيذ اعمال هذا الحمى الوطني.

المادة 5

مادة 5: يحرج هذ الحمى الوطني بمختلف انواع الاشجار الحرجية الاشجار المثمرة.

المادة 6

مادة 6: تكليف ادارة المشروع الاخضر انشاء اماكن معينة وطرق زراعية داخل هذا الحمى وحوله.

المادة 7

مادة 7: ينشأ مشتل حرجي ضمن هذا الحمى ويحدد موقعه رئيس دائرة احراج جبل لبنان.

المادة 8

مادة 8: على مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية الاشراف على هذا الحمى الوطني والعمل على المحافظة عى الاحراج والنباتات البرية وطرائد الصيد والطيور والحيوانات البرية.

المادة 9

مادة 9: يمنع منعا باتا قطع الاشجار ولا تعطى اي رخصة قطع او تفريد لاي سبب كان للمحافظة على البيئة الطبيعية لهذه المحمية.

المادة 10

مادة 10: يستثنى من هذا المنع الاعمال والابحاث والتجارب التي تقوم بها دائرة الاحراج والثروة الطبيعية في محافظة جبل لبنان.

المادة 11

مادة 11: في هذا الحمى الوطني يمكن الاحتفاظ بجميع انواع الاشجار الحرجية وغيرها مما لا تحتاج الى مجاري مياه لتنوع مناخه ويمكن فيه ايجار احتياطي الطرائد الغير مائية على وايائل الخ...

المادة 12

مادة 12: ايجاد حظائر لتربية الطيور والحيوانات بطريقة اصطناعية وايوائها عند الحاجة. وهذه الحظائر تصنع عادة من الشريط المشبك وتربى ضمنها الطيور والحيوانات الى زمن البلوغ حتى يمكن تركها لعناية الطبيعة. اما الطيور والحيوانات المستوردة فيجب وضعها اولا في سدة الحظائر للحجر الصحي وبغاية منعها من التشرد, لانها اذا تركت حرة ساعة وصولها تذهب على غير هدى وقد لا يقع منها شيء المحمية. لذلك وجب ان تحفظ حينا في الحظائر حتى تألف المكان فيطلق سراحها بطريقة خاصة بعد التثبت من عدم وجود الامراض الوبائية فيها.

المادة 13

مادة 13: تحدد منطقة المحمية تحديدا واضحا لا اشكال فيه حتى تمكن حمايته وذلك بواسطة الاسلاك الشائكة.

المادة 14

مادة 14: ايجاد مساكن للحراس ولوضع معدات العمل ويشترط في حارس الحمى الوطني ان يكون مستقيما قاسيا ذو اخلاق حسنة ويحسن تربية الطيور والحيوانات البرية ويعلم طرق حياة النبات .

المادة 15

مادة 15: يمنع منعا باتا دخول الحيوانات الداجنة الى الحمى الوطني.

المادة 16

مادة 16: يزرع في الحمى الوطني العنب والتين والاشجار المثمرة الاخرى لتكون طعاما للطيور والحيوانات التي تتطلب ذلك كما تزرع الحنطة والكرسنه للغاية نفسها.

المادة 17

مادة 17: يمنع منعا باتا بدخول الانسان الى الحمى الوطني والتجول فيه ويستثنى من ذلك الاشخاص المولجين بالحماية والتربية حين تدعو الحاجة فقط. ويسمح لعلماء الطبيعة المعروفين بدخول الحمى بحرية بعد الحصول على اذن خاص بذلك بقصد درس النباتات والحيوانات الموجودة والطيور مجردين من السلاح وادوات الالتقاط.

المادة 18

مادة 18: السواح والزائرون للحمى الوطني تصنع لهم اماكن معينة وطرقات خاصة تشرف على الغابات ولا يسمح لهم بالتجول عليها الا مجردين من السلاح وبرفقة الحراس .

المادة 19

مادة 19: يقام تعاون مشترك بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة لتنفيذ متطلبات المحميات والاشراف عليها.

المادة 20

مادة 20: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 10/1992 وزير الزراعة محسن دلول