All legislation

قرار Decision No. 113 04/08/1992

وضع الحماية الاجبارية على خراج قرية غبالين- قضاء جبيل محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
04/08/1992
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1992, p. 1144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 04/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية غبالين- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان- والمحددة كما يلي: شمالا: خراج عين كفاع شرقا: طريق عام وخراج قرية عين- كفاع جنوبا: طريق عام وخراج قرية غلبون غربا: طريق عام وخراج قرية معاد

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي القرية بشهر واحد ابتداء من صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 4/08/1992 وزير الزراعة محسن دلول