المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في بونس ايرس
مرسوم Decree No. 7359 12/11/1946
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في بونس ايرس
مادة 2: عين السيد جبران تويني مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا من الدرجة الاولى في بونس ايرس .
مادة 3: يحدد بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في بونس ايرس بماية بالماية
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود